27‏/04‏/2008

تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو إعلام عامة المسلمين بترجيح قول من جوز مكث الحائض في المسجد ،وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وقول الإمام داود وابن حزم الظاهريان ، و في رواية عن أحمد ،وسبب ترجيح قولهم هو عدم وجود نص صحيح صريح في حرمة مكث الحائض في المسجد .
يتبع المقال بالتعليقات

هناك 7 تعليقات:

د/ ربيع أحمد يقول...

وأدلة جمهور العلماء إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحةفقد استدل الجمهور بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً﴾ ( النساء : 43 ) فقالوا لا تجوز صلاة الجنب إجماعاً وقوله﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ يقصد بها من يمر مرور الكرام من المسجد فله ذلك والحائض أغلظ من الجنب فمنعها من المكث في المسجد من باب أولى .

د/ ربيع أحمد يقول...

ويرد على الجمهور بأن المراد الصلاة ذاتها لا المسجد فيكون المعنى : ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا بعد أن تغتسلوا إلا فى حال السفر فصلوا بالتيمم ،ولذا قال تعالى بعدها :﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ فقوله تعالى : ﴿ لا تَقْرَبُوا الصلاةَ ﴾ المراد بها الصلاة ذاتها ، و ليس موضع الصلاة , و الأرض إنما هي مسجد إلا القبر والحمام , والقول بأن المقصود موضع الصلاة خلاف الأصل ،وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال فبقى الحكم على البراءة الأصلية .

د/ ربيع أحمد يقول...

ويؤيد هذا ما رواه البخاري من مكث أهل الصفّة في المسجد و لا شك أنهم كانوا يجنبون ، وأن ابن عمر كان ينام و هو شاب أعزب لا زوج له في المسجد النبوي ،واستدل الجمهور بما رويَ عن النبي r أنه قال : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) ،وهذا الحديث غير صحيح فمدار الحديث على جُسرة ، وهى لاتحتمل التفرد،وممن ضعفه الخطابي والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي و ابن حزموالنووي والألباني ( انظر المحلى لابن حزم 1/401، إرواء الغليل للألباني حديث رقم 193 )

د/ ربيع أحمد يقول...

واستدل الجمهور بما رواه مسلم أن عائشة قالت : قال لي رسول الله r" ناوليني الخمرة من المسجد " قالت : فقلت : إني حائض . فقال : "إن حيضتك ليست في يدك " قالوا هذا الحديث يدل على أن المتقرر عند عائشة أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ،ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . و أنه rأقرها على هذا الاعتذار ،وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ،ويرد عليهم تحرج عائشة إنما هو من مسك الخمرة بدليل قوله r : " إن حيضتك ليست في يدك " ، وسياق الحديث يدل عليه وليس التحرج من دخول المسجد ،ولو كان في الحديث احتمال ما قالوا فالقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال

د/ ربيع أحمد يقول...

واستدل الجمهور بما رواه البخاري أنه r فى الاعتكاف كان يخرج رأسه من المسجد ، فترجل رأسه عائشة ،وهى حائض فلو كان دخولها المسجد جائزا لكان هذا أيسر عليه r لاسيما وهو معتكف فلا يلجأ أن يخرج رأسه وهو معتكف ومعلوم أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد وإلابطل اعتكافه ، وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزءا من أجزاءه خارج المسجد ،ويرد عليهم بأن الحديث ليس صريحاً فى منع الحائض من دخول المسجد فهو مجرد فعل غاية ما فيه جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد ليغسله أهله ، و قد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك، وإن احتمل الحديث قولهم فمن المقرر في الأصول أنه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال .

د/ ربيع أحمد يقول...

وقوله r لعائشة لما جاءها الحيض و هي في الحج " ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم , فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " رواه البخاري فمنع النبي r عائشة الطواف بالبيت فقط ،و لم يمنعها من بقية المناسك و العبادات للحاج مثل قراءة القرآن و المكثفي المسجد لذكر الله , فلو كان مكوثها في المسجد ممنوعا لبينلها r ذلك .

د/ ربيع أحمد يقول...

وأخرج ابن منصور فى سننه بإسناد حسن أن بعض الصحابة كانوا يجنبون و يجلسون في المسجد وهم على وضوء فقط فيجوز إذاًمن غير وضوء ؛ لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد طب عين شمس الجمعة 26/1/ 2007 م